بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الإثنين الموافق 7/9 /2015
برئاســة السيد الأستاذ المستشار /يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدول و رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستـاذ المستشـار /محمود فؤاد عبد العزيز محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش العقالى مفوض الدولة
وسكرتاريـــة السيـــــد / سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الاتي
فى الدعوى رقم 34853 لسنة 64 قضائية
المقامة من:
جمال عبد الهادى محمد على السروجى
ضـد
رئيس الجمهورية ” بصفته “
رئيس مجلس الوزراء ” بصفته “
وزير العدل ” بصفته “
وزير الداخلية ” بصفته “
رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ” بصفته “
مدير مديرية أمن المنيا ” بصفته “
رئيس اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا ” بصفته “
” الوقائع ”
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/5/2010 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 1/6/2010 بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا , لعدم تنفيذ الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 15112 لسنة 21 ق , 15861 لسنة 21 ق , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 15112 لسنة 21 ق وقضى فيها بجلسة 26/5/2010 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعى عليه الخامس بصفة فلاح , وامتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم , فأقام الإشكال رقم 15861 لسنة 21 ق وقضى فيه بالاستمرار فى التنفيذ , إلا أن الجهة الإدارية امتنعت كذلك عن التنفيذ , مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 1/6/2010 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى عقب إيداع التقرير على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 27/7/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى أسبوع , ولم ترد أية مذكرات خلال الأجل وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم فى نطاق الشق الموضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه بإجراء انتخابات التجديد لعضوية مجلس الشورى يوم الثلاثاء 1/6/2010 بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه “لا تقبل الطلبات الآتية :- (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية ب ……”
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى , كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائى فيها , وأن القاضى الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها , كما أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12915 لسنة 52 ق جلسة 11/11/2006)
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم , وإذ أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى بتاريخ 13/2/2011 متضمنا حل مجلسى الشعب والشورى , ومن ثم يكون الاستمرار فى نظر الطعن الماثل غير ذى جدوى ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
“فلـــــهذه الأسباب”
حكمت المحكمة : بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة , وألزمت المدعى المصروفات .