بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 7/9 /2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنننائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار /أحمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالىمـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 34922 لسنة 64 ق
المقامة من:
عزب مصطفى مرسى ياقوت
ضـد
المستشار / رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى .
المستشار / رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى بمحافظة الجيزة .
” الوقائع “
**********
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2010 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم تمكين وكلاء المدعى من حضور اللجان المشكلة بكافة مراحلها وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف إجراء عملية انتخابات مجلس الشورى – التجديد النصفى لعام 2010 ووقف إعلان نتيجتها فى الدائرة الأولى محافظة الجيزة ، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العملية الانتخابية ، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه مرشح لعضوية مجلس الشورى بصفة عامل عن الدائرة الأولى – محافظة الجيزة ، وقد فوجئ يوم إجراء الانتخابات بتاريخ 1/6/2010 بمنع موكليه ومندوبيه الذين يمثلونه من الحضور باللجان وذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى رغم إبراز صفتهم بموجب توكيلات عامة أو خاصة 0
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون ، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته آنفة البيان 0
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/6/2010 حكمت المحكمة : ( بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء )0
ولقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى .
تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/7/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال أسبوع حيث انقضى الأجل المحدد ولم تودع ثمة مذكرات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المدعى يطلب الحكم – فى نطاق الشق الموضوعى – بإلغاء القرار المطعون فيه بعدم تمكين وكلاء المدعى من حضور لجان الاقتراع والفرز وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة (12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تقبل الطلبات الآتية :- (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية 000 ” 0
ومن حيث إنه من المقرر قضاءً أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداءً كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى وأن القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فإنه يملك توجيهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى و بالتالى فعليه التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواها الماثلة بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان ، ومن حيث إن مجلس الشورى قد حل فى عام 2011 ومن ثم لا تغدو أية مصلحة فى الاستمرار فى هذه الدعوى مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة 0
وحيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات .