بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 12 /9/2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورىنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسنالمقنننائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / محمد سامى عبد الجواد مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الاتي
في الدعوى رقم 76076لسنة 69 ق
المقامة من:
سمير صبرى سعد الدين
ضـد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات ” بصفته “
الممثل القانونى لحزب النور ” بصفته “
( الوقائــع )
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/9/2015 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء حزب النور السلفى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وجعل المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق الخزانة العامة .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أن الشعب المصرى أدرك بعد ثورة 30 يونيو حقيقة تيار الإسلام السياسي وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يظهرون عكس ما يبطنون وبصفة خاصة حزب النور السلفى الذى ينشر أفكاره فى كل مكان مستغلاً فى ذلك المساجد وأماكن التجمعات فضلاً عن ما يقوم به من أنشطة مثل توزيع اللحوم فى الميادين العامة بأسعار رمزية وذلك بغرض الدعاية الانتخابية ولما كانت هذه الأنشطة تخالف الدستور والقانون الذى حظر إنشاء الأحزاب الدينية وممارستها للأنشطة السياسية ومنها الترشح فى الانتخابات البرلمانية فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم حيث حضر المدعى بشخصه وقدم خمس عشر حافظة للمستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها . وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى فى نهاية الجلسة مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ساعة ، وإذ انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات فقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة .
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى – فى ضوء تكييفها القانونى الصحيح – هى وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسماء المرشحين المنتمين إلى حزب النور فى كشوف المترشحين فى انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها فى شهرى أكتوبر ونوفمبر 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن البين من الاطلاع على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 2015 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9/9/2015 والذى تضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2015 أنه حدد الفترة من 16/9/ وحتى 18/9/2015 لإعلان كشوف المرشحين فى الانتخابات والتى تشمل ما انتهت إليه اللجنة بشأن قبول أو رفض أوراق من تقدموا بطلبات للترشيح فى الانتخابات .
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها إختصام قرار إداري بغرض وزنه بميزان المشروعية ، وبالتالى فإذا لم يكن هناك قرار إداري بعينه قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى تاريخ الفصل فى الدعوى فمن ثم تكون الدعوى غير مقبولة .
ومن حيث إن طلبات المدعى تنصب على ما يدعيه بشأن صدور قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيح بعض الأشخاص المنتمين إلى حزب النور ، ولما كانت اللجنة لم تباشر اختصاصها بعد بشأن قبول أو رفض أى من المتقدمين للترشح فى انتخابات مجلس النواب القادمة ، والذى من المقرر أن تباشره خلال الفترة من 16 وحتى 18/9/2015 فمن ثم تكون الدعوى الماثلة مقامة قبل الأوان على النحو الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وألزمت المدعى المصروفات .